f 𝕏 W
حماية عمال الإغاثة بين نصوص القانون وواقع الاستهداف: من يضمن المساءلة؟

جريدة القدس

اقتصاد منذ 36 دق 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

حماية عمال الإغاثة بين نصوص القانون وواقع الاستهداف: من يضمن المساءلة؟

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يشير تقرير حديث إلى ارتفاع قياسي في أعداد ضحايا عمال الإغاثة، حيث بلغ عدد القتلى 326 عاملاً في عام 2025 وحده، مما يثير تساؤلات حول آليات المساءلة في ظل القانون الدولي الإنساني الذي يمنحهم الحصانة. وتؤكد التقارير أن الغالبية العظمى من الضحايا هم موظفون وطنيون يواجهون مخاطر مزدوجة، بينما تعاني الخطط الإنسانية من عجز تمويلي حاد يضاعف الضغوط على الميدانيين. وتطالب المناسبات الدولية بالانتقال من مجرد التعبير عن القلق إلى تحقيق نتائج ملموسة في ضمان حماية هؤلاء العاملين.
📌 أبرز النقاط

يمنح القانون الدولي الإنساني العاملين في مجالات الإغاثة حصانة قانونية ضد الاستهداف والعنف، ملزماً أطراف النزاع بتسهيل وصولهم إلى المدنيين المتضررين. ومع ذلك، فإن الارتفاع القياسي في أعداد الضحايا بين صفوفهم يعيد طرح التساؤلات حول آليات تنفيذ هذه القواعد والجهات الضامنة لها عند حدوث الانتهاكات.

في عام 2025 وحده، وثقت مصادر أممية مقتل ما لا يقل عن 326 عاملاً إنسانيًا في 21 دولة، ليتجاوز إجمالي الضحايا خلال السنوات الثلاث الأخيرة حاجز الألف قتيل. هذه الأرقام تعكس هشاشة الافتراض القائل بأن العامل الإنساني المحايد يظل خارج دائرة الاستهداف المباشر في الحروب الحديثة.

تؤكد التقارير أن الغالبية العظمى من الضحايا هم موظفون وطنيون يعملون في مجتمعاتهم الأصلية، حيث يواجهون مخاطر مزدوجة تتعلق بطبيعة عملهم ومكان سكنهم. ويأتي اليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس 2026 ليحمل رسالة حادة تطالب بالانتقال من مجرد التعبير عن القلق إلى تحقيق نتائج ملموسة في المساءلة.

تشير البيانات إلى أن أكثر من 252 مليون شخص حول العالم كانوا بحاجة ماسة للمساعدة بنهاية مايو الماضي، في وقت تعاني فيه الخطط الإنسانية من عجز تمويلي حاد. ولم تحصل هذه الخطط إلا على نحو 24% من التمويل المطلوب، مما يضاعف الضغوط على العاملين الميدانيين الذين يواجهون نقص الموارد وخطر الموت.

تعتبر القاعدة 31 من القانون الدولي الإنساني العرفي حجر الزاوية في حماية أفراد الإغاثة، حيث توجب احترامهم وحمايتهم في النزاعات الدولية وغير الدولية على حد سواء. وتشدد مصادر حقوقية على أن هذه الحماية تشمل المنع من القتل، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والترهيب بكافة أشكاله.

لا تقتصر الحماية على الجانب السلبي المتمثل في عدم الهجوم، بل تتضمن واجباً إيجابياً يفرض على الدول اتخاذ تدابير تسمح للعاملين بأداء مهامهم. ويفقد العامل الإنساني هذه الحماية فقط في حالة مشاركته المباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا ينطبق على عمليات التفاوض أو نقل المساعدات.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)