أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارا بقانون جديدا لتعديل قانون الانتخابات العامة، في خطوة تعبر عن سياسة التفرد، قبل أيام من بدء التسجيل الميداني للناخبين، وقبل نحو ثلاثة أشهر ونصف من موعد الانتخابات التشريعية المقرر في 28 نوفمبر 2026.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تسلمت القرار بقانون الجديد، الذي ألغى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2026 الصادر في يونيو الماضي، وأعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوا، بعد أن كان التعديل السابق قد رفع العدد إلى 200 عضو.
ولم يقتصر القرار الجديد على إعادة عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى ما كان عليه، إذ أبقى على مجموعة من الأحكام التي تضمنها التعديل السابق، من بينها تخصيص ما لا يقل عن 33 بالمئة من القوائم الانتخابية للنساء، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1 بالمئة.
كما أبقى على خفض الحد الأدنى لسن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاما، بعدما كان 28 عاما، إلى جانب اشتراط التزام القوائم المترشحة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وببرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهو ما رأت فيه منظمات حقوقية انتهاكا لحق المرشحين في اختيار رؤيتهم السياسية.
وأدخل القرار بقانون الجديد تعديلات إجرائية على عملية الترشح، من بينها منح القوائم المترشحة مهلة ثلاثة أيام لاستكمال أو تصويب طلبات الترشح قبل أن تبت لجنة الانتخابات في الطلبات.
كما أوضح شروط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين بالنسبة للمرشحين عن الأحزاب، ولا سيما ما يتعلق بتوقيع ممثل الحزب على طلب الترشح، مع التأكيد أن هذا الشرط لا ينطبق على المرشحين المستقلين.
💬 التعليقات (0)