أمد/ يعد القضاء الاستعجالي في مجال القانون الجنائي الدولي من أكثر الآليات حساسية وتعقيدًا، ذلك أنه يقع عند ملتقى ضرورات الردع السريع والتدخل الفوري من جهة، ومبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان التي لا تقبل المساس بها من جهة أخرى. والمحكمة الجنائية الدولية، بوصفها أول هيئة قضائية دائمة أنشئت لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة المنصوص عليها في المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة، وُضعت أمام تحديات غير مسبوقة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع (حالات الاستعجال)، التي قد تحدد مصير قضية بأكملها بالنجاح أو الفشل، سواء تعلق الأمر باحتجاز "متهم هارب"، قبل تمكنه من الاختفاء، أو جمع أدلة معرضة للتلف أو الإتلاف. ومع أن نظام روما الأساسي لعام 1998 وقواعد الإجراءات والإثبات الصادرة بمقتضاه قد أنشأ آليات استعجالية عديدة، فإن واقع التطبيق العملي أظهر فجوات واضحة بين النص القانوني ومدى استجابة الدول الأطراف، وكذلك بين (مبدأ السرعة)، وضرورة احترام ضمانات الدفاع. ولهذا فإن دراسة القضاء الاستعجالي الجنائي في ضوء قواعد الإثبات والإجراءات تظل مطلبا ملحا لفهم قدرات المحكمة الحقيقية في الاضطلاع بمهمتها دون أن تتحول إجراءاتها الاستعجالية إلى انتهاكات مقنعة للحقوق الأساسية. سؤال إشكالي انطلاقا مما تقدم، يمكن صياغة الإشكالية المحورية التي يعالجها هذا المقال على النحو التالي: كيف تُوفق المحكمة الجنائية الدولية بين سرعة الإجراءات الاستعجالية وحاجتها إلى فعالية في الحالات الطارئة من جهة، وبين قواعد الإثبات الصارمة وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع الأساسية التي يقوم عليها نظام روما الأساسي برمته من جهة مقابلة؛ وبعبارة أوضح، هل الآليات الاستعجالية المتاحة حاليا، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي بموجب المادة 92 من النظام الأساسي، كافية لتمكين المحكمة من الاضطلاع بدورها دون التضحية بالدقة الإجرائية؛ وما مدى التزام الدول الأطراف بتنفيذ الطلبات الاستعجالية في غياب آليات رادعة حقيقية ضد تقاعسها؛ وأخيرا، إلى أي حد يمكن القول بأن تجارب القانون المقارن، ولا سيما في مجال التحكيم التجاري الدولي، يمكن أن تلهم تطويرا مستقبليا للقضاء الاستعجالي الجنائي الدولي. أولا: مفهوم القضاء الاستعجالي الجنائي في نظام روما الأساسي بين النص والتطبيق إذا رجعنا إلى النصوص التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998, التي دخلت حيد النفاذ عام 2002، نجد أن تعبير "القضاء الاستعجالي" أو "الإجراءات الاستعجالية" لم يرد كباب مستقل أو نظرية متكاملة، بل جاء موزعا في أحكام متفرقة تتعامل مع حالات تستدعي تدخلا سريعا. ولكن يمكننا تعريف هذا القضاء بأنه (مجموعة الآليات القانونية التي تمكن المحكمة من اتخاذ قرارات أو إجراءات في فترة زمنية أقصر بكثير من الإجراءات العادية)، وذلك بغرض الحفاظ على حقها في ممارسة ولايتها القضائية، سواء كان ذلك من خلال تأمين حضور المتهم إلى المحكمة قبل أن تساعده الظروف على الاختفاء أو الهروب، أو من خلال حفظ الأدلة التي قد تتعرض للتلف أو الإخفاء أو التغيير؛ غير أن الطابع الدولي للمحكمة يعقد الأمر كثيرا مقارنة بالقضاء الاستعجالي في القانون الداخلي، لأن المحكمة لا تملك جهاز شرطة أو قضاء تنفيذيا خاصا بها، بل تعتمد على تعاون الدول الأطراف، وهذا التعاون نفسه يتطلب وقتا قد يتناقض مع روح الاستعجال المنشود. ثانيا: الحبس الاحتياطي بموجب المادة 92 كآلية استعجالية مركزية ونقاط ضعفها العملية تشكل المادة 92 من نظام روما الأساسي الركيزة المركزية للإجراءات الاستعجالية في المحكمة الجنائية الدولية، وهي التي تعرف بما يسمى "الحبس الاحتياطي". تسمح هذه المادة للمحكمة بأن تطلب من دولة طرف أن تقوم بشكل عاجل بحبس شخص مطلوب بشكل مؤقت، وذلك في الفترة ما بين أن تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه وبين أن يتم إعداد ملف التسليم الرسمي الكامل الذي يتطلب وقتا أطول. من الناحية النظرية، يبدو هذا الإجراء مثاليا لمواجهة حالات الهروب الوشيك، حيث تكتفي المحكمة بإرسال طلب مختصر يتضمن وصفا للشخص المطلوب وبيانا مختصرا بالجرائم وتأكيدا بوجود مذكرة توقيف، ثم يكون على الدولة الطرف أن تنفذ الحبس فورا. ولكن المشكلة تظهر عند التطبيق العملي، فكثير من الدول الأطراف إما لم تدمج هذه الآلية في تشريعاتها الوطنية بشكل سليم، أو أنها تضع شروطا إضافية تجعل التنفيذ بطيئا أو غير ممكن. ولكن الأخطر من ذلك أن المادة 92 نفسها تمنح الدولة الحق في الإفراج عن الشخص المحبوس احتياطيا إذا لم تتسلم طلب التسليم الرسمي والوثائق الداعمة له خلال المدد المحددة في قواعد الإجراءات والإثبات، وهذه المدد قصيرة نسبيا قد لا تكفي المحكمة لإعداد طلب متكامل في قضايا معقدة تتضمن جرائم متعددة وشهودا كثرا وأدلة ضخمة. ولهذا نجد أن الحبس الاحتياطي ظل أداة غير مستغلة بالقدر الكافي في تاريخ المحكمة، رغم أهميتها النظرية. ثالثا: قواعد الإثبات في السياق الاستعجالي بين سلطة المحكمة التقديرية وخطر التساهل عندما تنتقل المحكمة إلى مرحلة الإثبات في قضية شهدت إجراءات استعجالية، تبرز معضلة جديدة تتعلق بكيفية التعامل مع الأدلة التي (جمعت بسرعة)، وتحت ضغط الوقت. تنص القاعدة 63 من قواعد الإجراءات والإثبات على أن الدائرة القضائية تملك سلطة تقديرية واسعة في تقييم جميع الأدلة المقدمة أمامها، وأنها لا تفرض شرطا قانونيا باستلزام دليل إسناد لإثبات أية جريمة، مما يعني أن المحكمة ليست مقيدة بالضوابط الإجرائية الصارمة التي تفرضها بعض الأنظمة الوطنية في مسائل الإثبات. وفي الحالات التي تم فيها جمع الأدلة بشكل استعجالي، كأن تؤخذ إفادات الشهود بسرعة خوفا من تعرضهم للخطر أو أن يتم انتزاع وثائق من جهات قد تخفيها، فإن هذه السلطة التقديرية تكون ضرورية لئلا تفقد المحكمة أدلة قد تكون حاسمة ولكنها لم تجمع وفق الإجراءات المثالية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو؛ ألا يؤدي هذا التساهل النسبي إلى قبول أدلة قد تكون غير موثوقة أو ملوثة أو انتزعت تحت ضغوط نفسية أو مادية؛ الواقع أن قواعد الإثبات في المحكمة الجنائية الدولية لم تغفل هذه المخاطر، فهي تحتفظ بحق الدفاع في الطعن في مقبولية الدليل وملاءمته، كما تظل الدائرة ملزمة في النهاية بالوصول إلى قناعة تتجاوز أي شك معقول قبل إصدار حكم بالإدانة؛ ولكن الخطر الحقيقي يكمن في مرحلة ما قبل المحاكمة، حيث قد تستخدم الأدلة المستعجلة لتبرير استمرار الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، وهنا يحدث خلل كبير في التوازن بين السرعة والعدالة. رابعا: التوازن بين الإجراءات الاستعجالية وضمانات المحاكمة العادلة وأزمة الثقة ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجه القضاء الاستعجالي الجنائي الدولي هو إقناع المراقبين والمتهمين أنفسهم بأن السرعة لا تأتي على حساب العدالة. فالتاريخ القضائي الدولي، سواء في المحاكم المؤقتة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أو في المحكمة الجنائية الدولية ذاتها، يزخر بأمثلة احتُجز فيها أشخاص لفترات طويلة تحت إجراءات استعجالية أو احتياطية بينما كانت النيابة تعد ملفها، وفي بعض الحالات انتهت القضايا بالبراءة أو بعدم الاختصاص، مما يطرح تساؤلات حول الضرر الذي لحق بالمتهمين نتيجة احتجازهم طويلا قبل أن تثبت إدانتهم. نظام روما الأساسي حاول أن يوفر توازنا معقولا من خلال النص على حق الإفراج المؤقت إذا تأخر طلب التسليم الرسمي، وكذلك من خلال إخضاع قرارات الحبس الاحتياطي لمراجعة قضائية دورية؛ لكن مشكلة التنفيذ تبقى عالقة، فحتى إذا أصدرت المحكمة أمرا بالإفراج، فإن ذلك الأمر يحتاج إلى تعاون الدولة التي يحتجز فيها الشخص، وقد تماطل الدولة أو ترفض التنفيذ لأسباب سياسية أو قانونية. وفي السياق نفسه، نجد أن حقوق الدفاع في هذه المرحلة تكون محدودة نسبيا مقارنة بمرحلة المحاكمة نفسها، فالمتهم قد لا تتوفر له كل الوثائق والأدلة التي بحوزة النيابة ليعد دفاعه عن الإفراج، وهنا يكون القضاء الاستعجالي قد تحول فعليا إلى أداة عقاب سابق لأوانه. خامسا: دروس مستفادة من الإجراءات الاستعجالية في التحكيم التجاري الدولي وإمكانية الإلهام من تلك التجارب. بعيدا عن المجال الجنائي، طوّرت بعض المؤسسات التحكيمية التجارية الدولية، وخصوصا غرفة التجارة الدولية، آليات متقدمة في مجال الإجراءات الاستعجالية أو ما يعرف بالتحكيم الطارئ. فمنذ اعتماد قواعد الوسيط قبل التحكيمي عام 1990، ثم تطوير قواعد التحكيم الطارئ عام 2012 ومراجعتها عام 2026، ظهر نظام فريد يتميز بالسرعة الفائقة، حيث يتم تعيين حكم طوارئ خلال يومين فقط من تقديم الطلب، ويصدر أمره خلال خمسة عشر يوما. وهذا النظام يثير الاهتمام في سياق حديثنا، ليس لأنه ينطبق على جرائم جنائية، بل لأنه نجح في إيجاد صيغة عملية لمواجهة حالات "الدرجة الخاصة من الاستعجال" التي لا تحتمل الانتظار. فما الذي يمكن أن تستفيده المحكمة الجنائية الدولية من هذه التجربة: أ- فكرة "حكم الطوارئ" نفسه قد تُلهم إنشاء منصب قاض استعجالي متخصص، يكون على أهبة الاستعداد الدائمة للتعامل مع طلبات الحبس الاحتياطي أو جمع الأدلة العاجلة دون المرور بالإجراءات البطيئة لتشكيل الدوائر القضائية العادية. ب- القواعد الواضحة والمحددة التي تحدد متى يمكن اللجوء إلى الإجراءات الاستعجالية، ومتى لا يمكن، تساعد في منع إساءة استخدام هذه الآليات من قبل النيابة أو الدفاع. ج-وجود مهلة قصوى ملزمة لاتخاذ القرار، كما هو الحال في التحكيم الطارئ، يمنع التسويف الذي قد يبطل روح الاستعجال؛ غير أنه ينبغي الاعتراف بأن الاختلافات بين السياقين كبيرة، فالتحكيم التجاري يتعامل مع أطراف متساوية تقريبا في الإجراءات، بينما القضاء الجنائي الدولي يتعامل مع موازين قوى متفاوتة وحقوق أساسية لا تقبل التفاوض، ومع ذلك فإن مبادئ السرعة والوضوح والجاهزية المؤسسية تظل قابلة للاقتباس وتطبيقها في القانون الدولي الجنائي. -اقتراحات: بناء على التحليل السابق، يمكن تقديم مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تحسين أداء القضاء الاستعجالي الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية دون التفريط في الضمانات الأساسية: 1-أقترح أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بإصدار "دليل إجراءات استعجالية" موحد وملزم للدوائر القضائية والنيابة، يحدد بدقة الحالات التي تستحق الدرجة القصوى من الاستعجال، ويضع جداول زمنية قصوى واقعية لكل خطوة من خطوات الإجراء الاستعجالي، مستفيدة في ذلك من تجربة غرفة التجارة الدولية ولكن بعد تكييفها مع طبيعة القانون الجنائي الدولي. 2- أقترح إنشاء منصب "قاضٍ استعجالي دائم" أو "قاضٍ مكلف بالطلبات العاجلة" في المحكمة، يكون متفرغا لهذا النوع من القضايا ومتاحا على مدار الساعة، بحيث لا يضطر طاقم المحكمة إلى الانتظار أياما لتشكيل دائرة قضائية للنظر في طلب حبس احتياطي أو طلب أدلة عاجل. 3-أقترح على الجمعية العامة للدول الأطراف أن تضغط على الدول المتقاعسة لتعديل تشريعاتها الوطنية بما يضمن تنفيذ طلبات الحبس الاحتياطي بموجب المادة 92 من نظام روما،خلال مهلة قصوى لا تتجاوز 48 ساعة من استلام الطلب، مع وضع آلية جزاءات واضحة للدول التي تخالف هذا الالتزام. 4-أقترح تطوير برامج تدريبية مكثفة لقضاة المحكمة وأعضاء النيابة وخبراء جمع الأدلة، تركز على كيفية التعامل مع الأدلة في الظروف الاستعجالية دون المساس بسلسلة حيازتها أو موثوقيتها، مع تعزيز دور الخبراء المستقلين في مراجعة هذه الأدلة قبل قبولها. 5- أقترح تعزيز حق الدفاع في مرحلة الإجراءات الاستعجالية من خلال توفير محامٍ مجاني للمتهم فور لحظة حبسه الاحتياطي، وإلزام النيابة بتقديم بيان مبدئي بالأدلة التي تستند إليها في طلب الحبس، حتى يتمكن الدفاع من الطعن في الطلب بشكل فعلي وليس شكليا. 6-أقترح إنشاء آلية متابعة دورية تصدر تقارير نصف سنوية عن أداء الدول الأطراف في تنفيذ الطلبات الاستعجالية، على أن تكون هذه التقارير علنية وتناقش في اجتماعات الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة. 7- أقترح إدراج مادة جديدة في نظام روما الأساسي أو في قواعد الإجراءات والإثبات تسمح بـ "الطعن الاستعجالي" أمام دائرة الاستئناف خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة من صدور القرار الاستعجالي، مع وجوب الفصل في الطعن خلال أسبوعين. 8- أقترح توقيع بروتوكولات تعاون ثنائية بين المحكمة والدول الأطراف الأكثر تلقيا للطلبات الاستعجالية، تحدد فيها إجراءات اتصال سريعة وقنوات ساخنة بين النيابة الدولية والسلطات الوطنية المعنية. 9-أقترح إنشاء صندوق دعم استعجالي تابع للمحكمة، يخصص لتغطية تكاليف السفر والإيواء والحماية المؤقتة للشهود والخبراء الذين تحتاج النيابة إلى أخذ إفاداتهم بشكل عاجل في مواقع النزاع، بحيث لا يكون التأخر في التمويل سببا في ضياع الأدلة وضمان امنهم وعدم تعرضهم للانتقام او التعذيب او الاعتقال. في ختام هذا التحليل، نخلص إلى أن (القضاء الاستعجالي الجنائي)، في المحكمة الجنائية الدولية يمثل أحد أكثر المجالات حساسية وأقلها تطورا ضمن نظام روما الأساسي، إذ يعاني من فجوة واضحة بين طموح النصوص النظرية وواقع التنفيذ العملي على الأرض. فرغم أن آليات الحبس الاحتياطي في المادة 92 وقواعد الإثبات المرنة التي تمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة تمثل أدوات ضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي قد تحبط مسار العدالة برمته، فإن هذه الآليات كثيرا ما تصطدم بعقبات التعاون الدولي غير المتكافئ، وبتشريعات وطنية إما غير جاهزة أو غير راغبة في التنفيذ السريع، وبخطر التحول إلى أداة للاحتجاز الطويل قبل المحاكمة. وبينما يمكن الاستلهام من تجارب ناجحة في القانون التجاري الدولي، وخصوصا نظام التحكيم الطارئ في غرفة التجارة الدولية، فإن أي تطوير مستقبلي لا بد أن يراعي خصوصية القانون الجنائي وخطورة الحقوق المهددة، فلا يجوز أن تكون السرعة ذريعة للتضحية بالعدالة، ولا أن تكون الإجراءات العادلة حاجزا أمام تحقيق الردع الدولي الفعال. اخيراً،يبقى الرهان الأخير على قدرة المجتمع الدولي والدول الأطراف على تطوير إرادة سياسية حقيقية لتعزيز القضاء الاستعجالي، لأن ضعف هذا القضاء لا يضر فقط بالمحكمة ككيان، بل يضر بضحايا الجرائم الدولية الذين ينتظرون عدالة سريعة، وبالمتهمين أنفسهم الذين من حقهم أن يعرفوا مصيرهم دون احتجاز استعجالي غير مبرر. -المراجع: -نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادتان 92 و93، والمادة 99، يوليو 1998. -قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، القواعد 63 و64 و68، الطبعة الرابعة، 2019. -المحكمة الجنائية الدولية، القضية المنشورة برقم ICC-01/21-01/25-150-Red، طلب عاجل للإفراج المؤقت، 12 يونيو 2025. -شاباس، ويليام، "الإجراءات الاستعجالية أمام المحاكم الجنائية الدولية"، مجلة القانون الجنائي الدولي، المجلد 12، العدد 3، 2022. -غرفة التجارة الدولية، قواعد التحكيم لسنة 2026، أحكام الإجراءات المستعجلة والتحكيم الطارئ. - أكرس لو، "تحكيم الطوارئ في غرفة التجارة الدولية: دليل عملي"، ديسمبر 2023. -المركز القضائي للجرائم الدولية، جامعة نوتنغهام، "التنفيذ الوطني لطلبات الحبس الاحتياطي: دراسة مقارنة"، تقرير بحثي، 2024.
عبري: وعود النصر لنتنياهو تنتهي بانكفاء أمريكي مدوٍ.. وتبدو إسرائيل عاجزة ومربكة أمام حزب الله
إعلام: بينغ "رفع صوته" بوجه ترامب على خلفية "ملف حساس"
المرة الـ89..نتنياهو يعود إلى ساحة المحكمة من جديد في قضايا فساد
اليوم 88..حرب إيران: أجواء انتظارية لاتفاق إطار ونشاط سياسي متعدد
مدير المخابرات الأسترالية: معاداة السامية تُركت دون رادع بعد حرب غزة
💬 التعليقات (0)