f 𝕏 W
إضاءة قانونية في الذكرى 78 للنكبة 1/4

أمد للاعلام

سياسة منذ ساعة 👁 0 ⏱ 5 د قراءة
زيارة المصدر ←

إضاءة قانونية في الذكرى 78 للنكبة 1/4

ولخطورة ما يُعمل عليه من قبل الدوائر الصهيونية والأمريكية لتصفية

أمد/ تأتي الذكرى 78 عاماً ل "النكبة" في ظل تصاعد غير مسبوق للصراع منذ معركة طوفان الأقصى في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد قطاع غزة والتي سقط نتيجتها حتى الآن أكثر من 73700 شهيداً و172000 جريح و11000 لا يزالون في عداد المفقودين. وهذه الأعداد مرشحة على مدار الساعة للازدياد طالما العدوان الصهيوني مستمراً على قطاع غزة. ناهينا عن الآلاف الذين تم اعتقالهم وأسرهم منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023. وقد صادق "الكنيست" الصهيوني قبل أيام على تشكيل محكمة عسكرية خاصة لأسرى قطاع غزة ومنحها صلاحيات في إصدار أحكام بالإعدام ضد من تدينهم فما تدعيه كذباً بتهم "الإرهاب". ولخطورة ما يُعمل عليه من قبل الدوائر الصهيونية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية في أحد مرتكزاتها الحيوية والأساسية- (كل عناويننا الوطنية أساسية ومحقة ومشروعة) - ألاّ وهي شطب قضية اللاجئين وحق العودة. كان لِزامنا الإضاءة على الجانب القانوني لنكبة 15 أيار 1948. انطلاقاً من أنّ النكبة ليست مجرد حدث تاريخي عابر، فهي قد ولّدت وضعاً قانوني للاجئين الفلسطينيين في الكثير من النصوص القانونية والتي جاء في أبرزها: - - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194) في الحادي عشر من شهر كانون الأول من العام 1948. والذي جاء في المادة (11) منه "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم". ولتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أنشأت الأمم المتحدة لجنة خاصة (لجنة التوفيق الدولية). ومهمتها إعادة التأهيل الاقتصادي، ودفع التعويضات. وفي عام 1952 توقف عمل اللجنة في إيجاد حل دائم بسبب فشل جهود العودة. ومنذ ذاك العام جميع الجهود القانونية تشهد حالة جمود قانوني وتعطيل للقرارات الدولية بسبب الانحياز المطلق والأعمى من قبل الولايات المتحدة لكيان الاحتلال الصهيوني. وقد سُجل على القرار (194) أنه قد وقع في عيوب، أولاً، لجهة عدم إلزامية الكيان في التطبيق حين تحدث عن تطبيقه في أقرب وقت ممكن. وثانياً، اشتراطه العيس بسلام مع الجيران، وهذا تقييد لحق العودة. ولإنعاش الذاكرة فإنّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (273) الذي قبل عضوية الكيان عام 1949، أشار صراحة إلى القرارين 181 "التقسيم" و194 "العودة". وعدم الالتزام والامتثال بمضمون نص القرارين، وخصوصاً القرار (194). يطعن في شرعية استمرار العضوية. - ونصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حق كل فرد في حرية التنقل واختيار محل إقامته، وتتضمن بندين أساسيين: "لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة. والحق في مغادرة أي بلد -بما في ذلك بلده الأم- والعودة إليه في أي وقت". - المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده" ملزم للدول الموقعة. والكيان الصهيوني من الأطراف الموقعة عليه 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1991. - كما تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشكل صارم على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي، أو نفي الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى داخل أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن دوافعها. في السياق القانوني وبعد مرور 78 عاماً على النكبة، تبرز أسئلة مشروعة يجب الإجابة عليها لأنها تمثل السلاح القانوني الذي يُبقي شعبنا الفلسطيني يمتشقه في صراعه مع أعتى وأقذر احتلال عرفه التاريخ، عنصريةً وقتلاً وتهجيراً، وإمعاناً في الجنوح نحو ارتكاب حرب إبادة جماعية عن سابق تصور وتصميم ضد شعبنا الفلسطيني. وباختصار حول تلك الأسئلة. أولاً، فإن حقنا في العودة لا يسقط بتقادم الزمن مهما امتد. وبالتالي القرار (194) وبوضوح تام حمّل الكيان الصهيوني مسؤولية إلزامية التنفيذ والتعويض عن التهجير والمجازر وعن الأضرار والخسائر. وعلى الرغم من أنّ محكمة العدل الدولية لم تصدر قراراً حول حق العودة كقضية، لكنها في العام 2004 أصدرت فتوى أكدت فيها أنّ جدار الفصل العنصري غير قانوني ويعيق حق تقرير المصير. وكانت منظمة العفو الدولية (آمنستي) والتي تأسست في لندن في يوليو/ تموز من العام 1961 من قبل المحامي "بيتر بينيسن". اعتبرت فيه منع العودة انتهاكاً صارخاً يسبب معاناة للاجئين الفلسطينيين. ثانياً، وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي تأسست في 8 ديسمبر/ كانون الأول العام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302. فإنّ مجرد وجودها هو اعتراف قانوني دولي، لأنها الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني في 15 أيار 1948. ومن هنا تبذل الدوائر الصهيوأمريكية جهودها المحمومة لإلغاء عمل الأونروا. وتحويل سلطتها إلى المفوضية السامية للاجئين بهدف إفراغها من مضامينها كعنوان وطني كبير ببعده السياسي، إلى بعدٍ إنساني ليس إلاّ. وعلى ما تقدم سيبقى في الخلاصة القانونية، حقنا ثابت لأنه وعلى أهمية على القرار (194). فهو يعتمد على القانون الدولي العرفي وحقوق الإنسان. وهو حق غير قابل للتنازل، بمعنى لا تملك أي قيادة أو دولة التنازل عنه او إسقاطه. فهو ثلاثي الأبعاد (عودة وتعويض واستعادة أملاك وممتلكات).

فرانس برس: قاض فرنسي سيفتح تحقيقا في مقتل جمال خاشقجي

فارس: إيران تدرس إدارة مضيق هرمز عبر نظام تأمين بحري خاص

اليوم 79..حرب إيران: تطور موقف ترامب من النووي واليورانيوم..والصين تتفاعل

مجلس الجامعة العربية الوزاري يدين اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,757 شهيد

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من أمد للاعلام

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)