f 𝕏 W
تونس.. منع ابنة عبير موسي من زيارتها المباشرة يفجر جدلا حول تصنيفها الأمني

الجزيرة

سياسة منذ 4 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تونس.. منع ابنة عبير موسي من زيارتها المباشرة يفجر جدلا حول تصنيفها الأمني

على خلفية منع ابنة عبير موسي من زيارتها في السجن، تقول هيئة دفاعها إن المنع يمس حق طفلة قاصر في التواصل المباشر مع والدتها، مطالبة باحترام الأذون القضائية وتوضيح الأساس القانوني للمنع.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أثار منع ابنة رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، من زيارتها مباشرة في السجن جدلاً حول ظروف احتجازها. فقد رفضت إدارة السجن تمكين الابنة من الزيارة رغم حصولها على إذن قضائي، مستندة إلى تصنيف أمني يتعلق بالجرائم الإرهابية والاعتداء على أمن الدولة. وتعتبر هيئة الدفاع أن هذا المنع يمثل تعسفاً إدارياً ويتعارض مع حقوق الطفل وحماية الأسرة.
أبرز النقاط

تونس- أثار منع ابنة رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي من زيارة والدتها مباشرة داخل السجن جدلا جديدا بشأن ظروف احتجازها، بعد إعلان هيئة الدفاع حصولها على إذن قضائي بالزيارة، مقابل رفض إدارة المؤسسة السجنية تمكين الابنة من ذلك، استنادا إلى تصنيف أمني قالت الهيئة إنه يتعلق بالجرائم الإرهابية والاعتداء على أمن الدولة.

وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها، إن ابنة موسي الصغرى حُرمت من الزيارة المباشرة خلال العطلة المدرسية، رغم حصولها على إذن قضائي صادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول، معتبرة أن إدارة السجن عطّلت تنفيذ الإذن بذريعة خضوع موسي لتصنيف خاص بالجرائم الإرهابية والاعتداء على أمن الدولة.

وتقبع عبير موسي في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتلاحق في قضايا من بينها ما يعرف بملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وقضايا متصلة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واستنكرت الهيئة ما وصفته بتعسف الإدارة وعدم تطبيق الأذون القضائية، مشيرة إلى أن ملف القضية المعروفة بملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لا يستند إلى قانون مكافحة الإرهاب، وفق تقديرها، ومعتبرة أن القيود المفروضة على الزيارة تثير تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة السجنية.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، إن منع ابنتها القاصر من زيارة والدتها مباشرة ودون حواجز، رغم صدور إذن قضائي بذلك وعدم تنفيذه من سلطة الإشراف، يمثل "حرمان طفلة من حضن أمها وحنانها بعد أكثر من 3 سنوات من الفراق".

واعتبر العريبي أن هذا المنع يتعارض مع مقتضيات حماية الأسرة وشخصية العقوبة ومراعاة مصلحة الأسرة عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وحماية حقوق الطفل، مستندا إلى الفصول 12 و34 و36 و52 من الدستور التونسي، والفصل 11 من مجلة حماية الطفل، والمادة 9 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)